للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في الصداق]

والكلام فيه في أربعة مواضع:

أحدها: الكلام في اشتقاقه.

والثاني: الكلام في حكمه.

والثالث: الكلام في حده.

والرابع: الكلام في جنسه.

الموضع الأول: [وهو] الكلام في اشتقاق الصداق.

والصداق بفتح الصاد وكسرها، ومعناه مشتق من الصدق والصحة، ومنه: فرس صدوق، وكلام صدق أي: صحيح متساوي الباطن والظاهر.

وكذلك النكاح الشرعي بشرط الصداق مستوى الظاهر والباطن، بخلاف السفاح.

ويقال للصداق أيضًا: فريضة ونحلة وأجرًا:

قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (١)، [وقال:] (٢) {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٣)، وقال: {اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ} (٤).

وقد سمى في الحديث أيضًا "عفوا"، وكذلك ذكره في "كتاب أمهات


(١) سورة النساء الآية (٤).
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة البقرة الآية (٢٣٧).
(٤) سورة الأحزاب الآية (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>