للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولاد" من "المدونة".

وقد سمى أيضًا نفقة، قال الله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا} (١).

وسمى أيضا: مهرًا.

وسمى أيضًا: بضعًا.

والموضع الثاني: الكلام في حكمه، ولا خلاف بين الأمة في أن الصداق شرط من شروط صحة النكاح، وأنه لا يجوز التراضي على تركه، لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٢)، وقوله: {[فَانكِحُوهُنَّ] بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (٣).

والنكاح بغير صداق لا يخلو من أن يكون على صفة السفاح أو وجد فيه شرط من شروط النكاح.

فإن وقع على صفة السفاح، مثل أن يذكراه بلفظ النكاح من غير ولي ولا إشهاد، فذلك سفاح لا نكاح.

فإن وجد فيه بعض الشروط، مثل أن يكون فيه ولي وإشهاد وشرط إسقاط الصداق فذلك لا يجوز؛ لأن ذلك في معنى الهبة التي خص بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىّ [إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ]} (٤) الآية.


(١) سورة الممتحنة الآية (١٠).
(٢) سورة النساء الآية (٥).
(٣) سورة النساء الآية (٢٥).
(٤) سورة الأحزاب الآية (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>