للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف المذهب عندنا إذا تزوجها على ألا صداق [لها] (١) هل [يصححه] (٢) البناء؟ على قولين منصوصين عن مالك في كتاب النكاح [الثالث] (٣) من "المدونة".

والموضع الثالث: وهو الكلام في حده وقدره.

وقد أجمع العلماء قاطبة [على] (٤) أنه لا حد لأكثر الصداق، وهو على ما يتراضيان عليه، وقد أمهر النجاشي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف، وكل بنات عبد الله بن عمر وبنات أخيه يصدقهن ألف دينار، كل واحدة أو عشرة آلاف درهم.

وكان ابن عمر يجعل [لهن] (٥) قريبًا من أربعمائة دينار حليًا، وتزوج ابن عباس [- رضي الله عنه -] (٦) على عشرة آلاف، وتزوج القعقاع بن [شدر] بنت قبيصة بن هانئ على أربعين ألفا في [أيام] (٧) الإِمام علي - رضي الله عنه -، إلا أن المباشرة في الصداق أفضل من المغالاة.

وكان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه: خمسمائة درهم، وذلك اثنا عشر أوقية ونش، والأوقية: أربعون درهما، والنش: عشرون درهما.

وتزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم ولم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: يصححها.
(٣) في ع، هـ: الثاني.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ، جـ.
(٦) زيادة من ع، هـ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>