للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة عشر في حكم ما يخرج من المعدن في الزكاة وغيرها (١)

ولا يخلو ظهور المعدن من ثلاثة أوجه:

إما أن يظهر في أرض العنوة، أو في أرض الصلح، أو في أرض الإِسلام.

فأما الوجه الأول: إذا ظهر في أرض العنوة: فلا خلاف في المذهب أن الحكم فيه إلى الإِمام يأذن فيه لمن شاء، ويقطعه لمن أحب على النظر لأهل الإِسلام طعمة، ما [عاش] (٢)، أو إلى وقت يوقته ويأخذ منه الزكاة.

وللإمام أن يحوله من رجل إلى رجل، ولا يجوز أن يعطيه عطية تملك للأبد كما لا يقطع أرض العنوة تمليكًا، ولكن قطيعة للانتفاع، والأصل للمسلمين.

ولا يزيل ذلك الملك إسلام أهل الأرض؛ لأن أهل العنوة إذا أسلموا كانت أرضهم وأموالهم التي كانت بأيديهم يوم عقدت لهم الذمة فيئًا للمسلمين دون ما [استحدثوه] (٣) من الأموال بعد ذلك، فإنها ملك لهم، ولا تؤخذ منهم إذا أسلموا.

والوجه الثاني: إذا ظهر في أرض الصلح، هل النظر [فيه] (٤) إلى الإِمام، أو لأهل الصلح؟


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٨٧: ٢٩٠)، والنوادر (٢/ ١٩٨: ٢٠٢).
(٢) في أ: شاء.
(٣) في أ: أحدثوه.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>