للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن النظر فيه إلى الإِمام كمعادن أرض العنوة على سواء، وهذا قوله في "واضحة ابن حبيب".

والثاني: أن النظر فيه لأهل الصلح؛ لأنه [ملك لهم] (١) ولا كلام للإمام فيه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" في "كتاب الزكاة الأول" (٢) وغيرها، وهو قول ابن نافع أيضًا في "كتاب ابن سحنون"، وهذا هو الصحيح.

وعلى القول بأنه يكون لأهل الصلح ممن أسلم منهم، وفي أرضه معدن، هل يستمر ملكه عليه كسائر أرضه وماله أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يستمر ملكه عليه، ولا حكم فيه للإمام ولا غيره، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة [ونص ابن المواز عن مالك في كتابه.

والثاني: أن النظر فيه للإمام ويبرأ فيه قوله وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة] (٣) أيضًا، وهي رواية يحيى بن يحيى عنه في "العتبية" (٤).

وسبب الخلاف: من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟

وهذا أصل تنبني عليه كثير من مسائل هذا الباب.

والوجه الثالث: إذا ظهر في أرض الإِسلام فلا يخلو من وجهين:


(١) في أ: ملكهم.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٣٩٥)، والنوادر (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>