للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يكن ظهوره في فيافي المسلمين.

والثاني: أن يكون ظهوره في [أرض] (١) مملوكة محوزة.

فإن ظهر في فيافي المسلمين وأرض العرب: فلا خلاف [أعلمه] (٢) في المذهب أن النظر فيه إلى الإِمام؛ مثل ما ظهر في أرض العنوة سواء.

وإن ظهر في أرض مملوكة محوزة: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن النظر فيه للإمام، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن النظر فيه لصاحبه، ولا حكم فيه للإمام وهو قول سحنون في "كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟

وعلى القول بأنه يكون ملكًا لصاحب الأرض: فإنه إن شاء تولى العمل فيه بنفسه، وإن شاء عامل فيه غيره، وكيفية المعاملة فيه على ثلاثة أوجه: وجه يجوز بالاتفاق، ووجهان مختلف فيهما.

فأما الوجه المتفق عليه: فهو أن يستأجر على [دركه] (٣) رجلًا بإجارة معلومة، ويكون ما أخرج من المعدن لربه.

والوجه الثاني: من الوجهين المختلف فيهما؛ وهو أن يدفعه ربه لمن يعمل فيه بجزء مما يخرج منه، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: الجواز؛ قياسًا على القراض والمساقات، وهو قول عبد الملك، ومثله لمالك في كتاب محمَّد، واختاره فضل بن سلمة.

والثاني: المنع منه؛ قياسًا على كراء الأرض بجزء مما يخرج منها،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: بركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>