للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أصبغ وغيره، واختيار محمَّد بن المواز.

والوجه الثالث: إذا استأجره [بإجارة] (١) يدفعها العامل لرب المعدن: فالمذهب في الجواز، والمنع على قولين:

أحدهما: المنع، وهو المشهور في النظر؛ لأنه إن كان الكراء بالذهب والمعدن معدن الفضة صار صرفًا مستأخرًا.

وإن كان الكراء بالورق والمعدن معدن الورق كان فضة بفضة غير مماثلة ولا متقابضة.

والثاني: الجواز، وهو المشهور في النقل، وهو قول مالك وأشهب وسحنون، ويكون ما خرج من المعدون للعامل قياسًا على من اكترى الأرض من رجل للزراعة.

وسبب الخلاف: المستثناة من أصول فاسدة، هل يجوز القياس عليها أم لا؟

فمن جوز القياس عليها: جوز البيع.

ومن منع الجواز: منع القياس؛ لأن ذلك رخصة وردت في عين مخصوص.

ولا خفاء على من ذاق طعم [علم] (٢) الأصول أن المساقات والقراض، وكراء الأرض، وسائر الإجارات أصول مستثناة من قواعد الغرر والجهالة، فهذه تفاصيل المعادن، وبيان أحوالها.

وأما أحكامها في الزكاة فيما يرجع إلى معرفة النصاب والحول الذي هو عمدة المسألة: فنحن نبينه بيانًا يزيل اللبس، ويولج الثلج في النفس؛


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>