للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفضل الله وعونه.

اعلم أن العلماء قد اختلفوا في حكم ما يخرج من المعدن في الزكاة؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه الخمس. وذهب آخرون إلى أنه يزكي، وهو مذهب مالك، وجميع أصحابه.

ولا خلاف في المذهب في اعتبار النصاب كاعتباره في العين.

واختلف هل يعتبر حال المالك في الرق، والحرية أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يعتبر، وأنه لا فرق بين الحر والعبد [والمسلم] (١) والذمي؛ فإن الزكاة تؤخذ منه، وهو قول ابن الماجشون.

والثاني: أنه يعتبر حال المالك، وأنها لا تؤخذ إلا من الحر المسلم كزكاة سائر الأموال، وهو قول ابن القاسم، وبه قال المغيرة.

ووجه القول [الأول] (٢): مراعاة مذهب من يقول: إن حكم المعدن حكم الركاز.

ووجه القول الثاني: أنه مال تجب فيه الزكاة فيجب اعتبار شروط الزكاة فيه كسائر الأموال التي تزكى.

واتفق المذهب عندنا أن الحول والدين لا يعتبران في زكاة المعدن، ولا تأثير فهما فيه كزكاة الزروع.

واختلف في اعتبار الشركة فيه، هل تعتبر أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها لا تأثير لها، ولا اعتبار بحق كل واحد منهما، وهو قول عبد الملك.

والثاني: أن الشركة معتبرة ولها تأثير، وأن لا زكاة على من ليس في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>