للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيبه نصاب كالزرع، وهو قول ابن القاسم.

والتوجيه: ما تقدم.

وصفة اعتبار النصاب في المعدن؛ وهو أن يبتدئ نَيْلًا، فإذا حصل له [منه] (١) وزن خمس أواق من الفضة، أو وزن عشرين دينارًا إن كان ذهبًا: فإنه يزكي ما استخرج من ذلك النَّيْل بعد ذلك من قليل أو كثير، فإنه [يزكيه] (٢) ما دام ذلك النَّيْل متصلًا.

فإن انقطع وابتدأ نيلًا آخرًا وكان [عمله] (٣) في معادن مختلفة، هل يضم بعض ذلك إلى بعض أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يضم نيلًا إلى نيل، ولا معدنًا إلى معدن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يضم [بعض] (٤) ذلك إلى بعض، وهو قول محمَّد بن سلمة.

والقول بالضم أظهر في النظر، والقول بنفي [الضم] (٥) معارض لأصل المسألة؛ وذلك أن مالكًا رحمه الله نحا بالمعدن ناحية الزرع، وأجراه على حكمه في ترك اعتبار الحول والدين؛ لأنه [شيء] (٦) يستخرج من تجاويف الأرض [فأشبه الزرع] (٧).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: يزكي.
(٣) في أ: عنده.
(٤) في الأصل: بعد.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>