للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان [درك] (١) القياس يوجب أن يضاف نيل إلى نيل و [يضم معدن إلى] (٢) معدن كالزرع المفترق في المواضع والبلدان، وهو في ضم المعدن إلى المعدن أشبه من ضم نيل إلى نيل؛ إذ لا يبتدئ [نيل] (٣) إلا بعد انقطاع [النيل] (٤) الآخر، وذلك [أنه] (٥) يشبه الشتوي والصيفي.

ولا خلاف أنه لا يجوز [له] (٦) بيع نيل أدركه للغرر في [لبث] (٧) مدة الاتصال.

واختلف هل يورث عنه إذا مات أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يورث عنه؛ لأنه بنفس موته انقطع ملكه عنه؛ لأنه ليس بملك أصلي، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وفي غيرها.

والثاني: أنه يورث عنه؛ لأنه حق ثبت له، وهو قول أشهب.

وإلى التوجيه رمزنا في أثناء الكلام.

وإن باع تراب المعدن قبل أن يزكيه: لم ينظر إلى الثمن، وينظر إلى ما يخرج من ذلك التراب على ما اختبر قبل ذلك فيزكيه إن بلغ ما فيه الزكاة من ذهب أو فضة، وهو قول سحنون، وابن كنانة.

وهذا حكم ما يخرج من المعدن من تِبْر أو تراب.


(١) في أ: طرد.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: كيفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>