للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضع، هل تَصدَّق عليه فى الوضع أو لا تصدَّق؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلها قائمة من "المُدوَّنة":

أحدها: أنَّها تُصدق عليها، كان معها الولد أم لا، عَلِمَ بالوضع جيرانها أم لا، وهو نصُّ قوله فى "كتاب القذف".

والثانى: أنَّها تُصدَّق عليه إن صدَّقها الجيران، كان معها الولد أم لا، وهو ظاهر قوله فى "كتاب أُمهات الأولاد"، و"كتاب الشهادات"، وهو نصَّ قوله فى "كتاب محمد".

والثالث: التفصيل بين أن يكون معها ولد، فتُصدق أو لا يكون معها، فلا تصدَّق إلا بشهادة امرأتين على الولادة، وهو ظاهر الكتاب، وهو نصَّ قوله فى [المدونة] (١) وغيرها, لأنَّ السيَّد أقرَّ لها بالإيداع.

فإذا جاءت بولد قبل قولها أنَّهُ وديعة.

فإذا لم يكن معها ولد، فهي مُدَّعية، فلا يُقبل قولها إلا بدليل يقومُ لها.

فإن ادعت على السيد العلم بالوطء، فهل يحلف أم لا؟

قولان عن ابن القاسم فى غير "المُدوَّنة" [وقائمان من المدونة] (٢).

وسبب الخلاف: هل إقراره بالوطء شهادة] (٣) قائمة له على دعواها أم لا؟

والحمد لله وحده.


(١) فى هـ: كتاب الموازية.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٣) في هـ: شبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>