للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُقبل؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنَّهُ يُصدَّق، وهو نصَّ قوله فى كتاب أمهات الأولاد.

والثانى: أنَهُ لا يُصدَّق، وهو قائم من "المُدوَّنة" من غير ما موضع إلا بعد [أمد] (١) الحمل، إمَّا بعد خمس سنين أو أربع:

على الخلاف فى ذلك، وهو قول المغيرة فى خمس سنين فى أحد قوليه.

وعلى القول بأنَّهُ يُصدَّق، هل ذلك بيمين أو بغير يمين؟

قولان قائمان من "المُدوَّنةِ":

أحدهما: أنَّهُ يُصدَّق بغير يمين، وهو قول ابن الموَّاز ومحمد بن مسلمة، وهو ظاهر "المدونة" فى "كتاب العدَّة"، حيثُ قال: "ولا لعان فى ملك اليمين"، معناه: لا يمين عليه.

والثانى: أنَّهُ لا يُصدَّق إلا بيمين، وهو قول عبد الملك فى كتاب محمد، وهو ظاهر "المُدونة" أيضًا.

وعلى القول بأنَّهُ يُصدَّق فى ذلك بيمين، هل الاستبراء فى ذلك بحيضه أو بثلاثة؟ قولان قائمان من "المدوَّنة":

أحدهما: أنَّ الاستبراء بحيضة واحدة، وهو نصُّ "المُدوَنة".

والثانى: أنَّ الاستبراء فى ذلك بثلاثة قُروء، وهو قول عبد الملك فى "كتاب محمد"، وهو ظاهر "المُدوَّنة" على القول بأنَّ الثلاثة الأقراء كلها للاستبراء.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا صدَّقها فى الوطء، وكذَّبها في


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>