للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ رأى أنَّهُ عدة قال: تُستبرئ بحيضتين.

وقال الشيخ أبو القاسم بن محرز: "وهذا غلط، بل [اختلاف قول مالك] (١) ينبنى على الخلاف في الإباحة، هل تقوم مقام الفعل أم لا؟

فمن رأى أنَّ الإباحة تقوم مقام الفعل [: قال: تستبرئ بحيضة] (٢) لأنَّ المكاتب لما ملك أن يطأ بملك يمينه عُدَّ ذلك منهُ كالوطء، لأنَّ الوطء إذا كان يُبطل حُكم الاعتداد كانت إباحة الوطء تُبطلهُ أيضًا.

ومن رأى أنَّ الإباحة لا تقوم مقام الفعل قال: تستبرئ بحيضتين.

وقد وقع في هذه المسألة اختلاف في الروايات وكُلُّهُ يرجعُ إلى ما فصَّلناهُ وحصَّلناهُ.

[قال] (٣) قلت: أرأيت المكاتب يشترى زوجتهُ الأمة، فلم يطأها بعد الشراء، حتى خرجت حُرَّة فلا استبراء عليها.

وهذه هى الرواية الثابتة عند الشُيوخ، و [قد] (٤) وقع في حاشية كتاب "ابن عيسى" على ما نقل بعضُ المحققين، وفي بعض النسخ " [فى] (٥) الاستبراء عليها على الإثبات".

فمعنى الرواية الأولى: أنَّها إذا حاضت عند المُكاتب قبل عتقها.

ومعنى الثانية: أنَّ عتقُها قبل الحيضتين، فيكون ذلك اختلافُ حال.

تمَّ الكتابُ بحمد الله وعونه.

ويليه كتاب الأيمان بالطلاق.


(١) في أ: اختلافهم.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>