للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقضائها.

فإن كانت أيامًا تنقضي قبل دخول الجمعة، أو كان ممن لا يجب عليه إتيان الجمعة، فهل يجوز له أن يعتكف في كل مسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يعتكف في كل مسجد -جامعًا كان أو غيره- وهو نص "المدونة" (١)، ومشهور المذهب.

والثاني: لا يجوز له أن يعتكف إلا في المسجد الجامع، ورواه ابن عبد الحكم عن مالك (٢).

وسبب الخلاف: معارضة العموم بالقياس؛ وذلك أن الله تعالى قال: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٣)، [فعمم جميع المساجد] (٤) والقياس يوجب ألا يكون الاعتكاف إلا في الجامع، أو بعض المساجد الذي تُشَد الرِّحال إليها لمزيتها على ما عداها من المساجد.

أما المساجد الثلاثة فلا يخفى فضلها، وما لها من الحرمة، كما نص عليه المخالفون أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٥).

وأما المسجد الجامع: فلكونه تصلى فيه الجمعة، ولا يعتكف إلا في موضع تصلى فيه الجمعة؛ لأنه يُكَلَّفُ الخروج إليه.

وهذا الاعتبار إنما يصح فيمن تجب عليه الجمعة، وأن تكون الأيام التي نذر اعتكافها أيامًا تدخل عليه فيها الجمعة قبل الفراغ منها، إلا أن يقال:


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣٥).
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٨٨)، (١٠٠، ١٠١).
(٣) سورة البقرة الآية (١٨٧).
(٤) سقط من أ.
(٥) في الأصل: نبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>