للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا خرج مخرج الغالب، وذلك أن الأَشْهَر من قول مالك أن الاعتكاف أقله عشرة أيام (١)، وعلى أن هذا خرج مخرج الغالب يصح هذا البناء.

فإن كانت أيامًا تدخل فيها الجمعة عليه قبل الفراغ منها: فلا خلاف في الذهب أنه لا يجوز أن يعتكف في غير الجامع، فإن فعل، وجاء يوم الجمعة: فإنه يخرج بلا خلاف؛ لأن فرض الجمعة واجب عليه، وليس الاعتكاف بعذر يسقطه عنه.

فإن خرج هل يفسد اعتكافه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن اعتكافه باطل.

وهو قول ابن عبد الحكم في "النوادر" (٢).

والثاني: أن خروجه لا يفسد اعتكافه. وهو قول مالك.

والقولان قائمان من "المدونة".

فمن رأى أنه يخرج ولا يفسد اعتكافه: قاسه على الخروج لشراء الطعام الذي يجوز له، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

ومن رأى أن اعتكافه يبطل بالخروج: قاسه على رواية ابن نافع [أنه لا يخرج] (٣) لشراء الطعام.

وسبب الخلاف: في الجميع التُّهمة هل تَتَطَرَّق إليه [أم لا؟ فمن رأى أن التهمة تتطرق إليه] (٤) في تَعَرضه للاعتكاف أيامًا يعلم أنه يجب عليه


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣٥)، والنوادر (٢/ ٨٨) ومن العتبية: قال ابن القاسم: قال مالك ما أعرف الاعتكاف يومًا ويومين من أمر الناس. انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٣٠٦).
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٩٤، ٩٥).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>