للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها الخروج إلى الجمعة، ويقصد ذلك، ويتطرق إليه في ترك الاستعداد لما يخرج إليه، أو لا يُتَّهم أن يجعل ذلك ذريعة إلى الخروج، قال ببطلان الاعتكاف.

ومن رأى أن التُّهْمَة لا تَتَطَرَّق إليه، وأنه لا يُتَّهم؛ لأن ذلك ضرورة تَعَرَّضَت له، قال: يخرج ويصح اعتكافه.

وعلى القول بصحة الاعتكاف مع خروجه، هل يرجع إلى موضعه أو يتم في الجامع؟

فلا يخلو ما بقى من اعتكافه من أن يكون كثيرًا تدخل عليه فيه الجمعة الأخرى قبل الفراغ منها، أو يكون أقل.

فإن كان كثيرًا: فلا خلاف في المذهب أنه يتمه في الجامع؛ لأن رجوعه إلى الموضع [الأول] (١) يعرضه للخروج مرة أخرى مع القدرة على الاستغناء عن ذلك.

فإن كانت أيامًا قلائل تنقضي قبل الجمعة الثانية، هل يتم في الجامع أو يرجع؟ قولان:

أحدهما: أنه يتم في الجامع، وهو قول مالك فيما حكاه عنه ابن القاسم (٢).

والثاني: أنه يرجع ويتمه في موضع ابتدائه، وهو قول عبد الملك أيضًا.

ووجه قول ابن القاسم: أنه يتم في الجامع؛ لأن رجوعه إلى الموضع


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>