للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول مستغنى عنه كما [لو] (١) خرج ابتداء لغير معنى.

ووجه القول الثاني: في أنه يرجع إلى موضع الابتداء كما لو خرج إلى حق واجب عليه، على أحد قولي مالك؛ لأن الخروج [واجب] (٢) في الموضعين.

فإذا قلنا: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد [فإنه لا يجوز إلا في المسجد] (٣) ورحابه؛ فيكون في [حُجَرِه]، ولا يعتكف في سقائفه، ولا في بيت القناديل، ولا في المنار، ولا على ظَهْرِ المسجد.

على كلا القولين في الظَّهْرِ، هل يطلق عليه اسم المسجد أم لا؟

واختلف في المؤذن المعتكف؛ هل يصعد المنار أم لا؟ على قولين منصوصين في "المدونة" (٤).

والجواب عن السؤال الثاني:

في وظيفة المعتكف من العبادات، هل عمله مقصور على نوع من العبادات [مخصوص] (٥) أم لا؟

بعد الاتفاق أنه لا يجوز له التصرف في شيء من العادات داخل المسجد وخارجه، فاختلف في المدونة على قولين:

أحدهما: أن عمله مقصور على الصلاة وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى دون غيرهم من أعمال البر، وهو المشهور.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (١/ ٢٣٠) والنوادر (٢/ ٩٣).
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>