للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هى تقول [أنا المدخول بها فلى جميع الصداق والورثة يقولون: صاحبتك هى المدخول بها فليس لك إلا نصف الصداق فيقسم النصف بينهما] (١) "وأمَّا الميراث فغير المُطلقة لها نصفُ الميراث في كلِّ وجهٍ" ويبقى التنازعُ بينهما وبين صاحبتها في النصف الثاني كُل واحدةٍ تقول: "أنا المدخولُ بها في [الجميع] (٢) " ويتحالفان ويتقاسمانهِ [بينهما] (٣).

فإن حلفت المُطلقة ونكلت الأخرى كان لها ذلك النصف.

فإن نكلت وحلفت المدخول بها، كان لها جميع [الميراث] (٤).

فإن انقضت العدَّة أو كان الطلاق بائنًا كان الصداق على ما ذكرنا والميراث بينهما نصفين لعدم المزيَّة.

وأمَّا إذا جهلت المُطلّقة وجهلت المدخول بها كان لهما صداقان إلا رُبع يقتسمان نصفين لكلِّ واحدةٍ [منهما] (٥) صداق إلا ثُمن.

وأمَّا الميراث: فالرُبع أو الثمن بينهما نصفين على حسب الفريضة إن كان فيها [من يحجبها] (٦) عن الرُبع أو لا.

ولهذه المسألة فروع كثيرة أضربتُ عن ذكرها وإيرادها مخافة التطويل [والحمد لله وحده] (٧).


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: جميعه.
(٣) سقط من هـ.
(٤) في أ: الصداق.
(٥) في أ: منهن.
(٦) سقط من هـ.
(٧) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>