للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حركه ظهر وبان، فهذا [الذي] (١) يلزمه في مسألة النفقة ملازمة القرط (٢) للأذن.

وحجة الغير أنه يحسب [ما أنفق] (٣)، قبل الشراء [ويزكي لأنه كما لا يحسب بما أنفق قبل الحول بين الشراء أو بعده، فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق قبل الشراء] (٤) أو بعده.

فهذه حجة الغير [بقوله] (٥) في الكتاب، وهو الذي يسميه أهل النظر قياس العكس.

ولم يقع لهم في "المدونة" إلا في موضعين خاصة.

والثاني: أنه لا زكاة عليه، قدم الشراء على النفقة أو أخره.

وهو قول أشهب (٦) قياسًا على [ولادة] (٧) الماشية التي جعلها ابن القاسم أصلًا، فجعل حول ربح المال حول أصله؛ وذلك أنه لو كان لرجل ثلاثون شاة، وهو ساعي نفسه، فحال عليه الحول، ثم أكل منها شاة، ثم ولدت فصارت تسعة وثلاثين: لم يكن عليه فيها زكاة.

والذي ينبغي على ما قال في العين أنه يزكي؛ لأنه يقدر في الحكم أن الأولاد لم تزل [كامنة] (٨) مع الأمهات من أول الحول قبل أن يأكل منها ما أكل.


(١) سقط من أ.
(٢) القرط: الذي يعلق في شحمة الأذن. مختار الصحاح (٢٢١).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: النوادر (٢/ ١١٥).
(٧) في جـ: أولاد.
(٨) في ب، جـ: كائنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>