للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لم يقدر في الأصل هذا التقدير، فبأن لا يقدرها في الفرع أولى وأحق.

والثالث: بالتفصيل [بين] (١) أن يقدم الشراء على النفقة: فيزكي، أو يقدم النفقة على الشراء فلا يزكي وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

فإن أراد ابن القاسم أن العرض المشتري بالخمسة يساوي خمسة عشر، والخمسة [عشر] (٢) الباقية قائمة عنده قبل النفقة، فيصح ما قال، وإن اعتبر حالة البيع بخمسة عشر، فبعيد ما قال.

والقياس ما قاله أشهب، وهو الأصح في النظر، والله أعلم [والحمد لله وحده] (٣).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>