للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول بأنهن كأهل سهم [واحد يكون من حق البنات أن تقسم الدار أثلاثًا، وعلى القول بأنهن كأهل سهم] (١) مختلفة، هل يكون من حق الأخوات أن تقسم أولًا أتْسَاعًا.

فأما إن كانت سهامًا مختلفة كالزوجات أو الجدات، والإخوة للأم، فباع أحد الزوجات: فالشفعة لبقية الزوجات.

وهل يدخل معهن أحد من ذوي السهام الباقية والعصبة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يدخل معهن أحد في الشفعة، لا ذوي السهام ولا العصبة، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

والثاني: أن العصبة وبقية ذوي السهام يدخلون معهن في الشفعة، وبه قال المغيرة على ما نقله الحفيد في كتاب النهاية.

وعلى القول بأنهم لا يدخلون معهن، فإن أسلمن الشفعة كانت لبقية ذوي الفرائض والعصبة إن كانوا، فإن سلموها كانت لبقية الأشراك إن كانوا هناك.

فإن كان معهم موصى له بالثلث، هل يدخل معهم مع ذوي السهام في الشفعة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يدخل معهم، وهو مذهب المدونة.

والثاني: أنه يدخل معهم على مذهب المغيرة الذي يقول: إن ذوي السهام يدخل بعضهم على بعض في الشفعة.

فإن كان معهم شريك، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الشفعة لبقية الورثة دون أشراكهم، وهو مذهب المدونة،


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>