للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن الأشراك بالملك يدخلون معهم في الشفعة، وهذا يتخرج على قول المغيرة.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان مع ذوي السهام عصبة، وباع بعض العصبة، فهل يدخل معهم بقية ذوي السهام في الشفعة أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يدخل ذوو السهام على العصبة، [ولا] (١) العصبة على ذوي السهام، وهو مذهب الكوفيين، وبه قال أشهب -من الأصحاب.

والثاني: أن ذوي السهام يدخل على العصبة، ويدخل العصبة على ذوي السهام، وبه قال المغيرة المخزومي -من أصحابنا- وهو أحد قولي الشافعي [رحمه الله] (٢).

والثالث: أن ذوي السهام يدخل على العصبة، ولا يدخل العصبة على ذوي السهام، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

وسبب الخلاف بين القولين المتقابلين: معارضة قياس الشبه لعموم الخبر، وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الأشراك، ولم يخصص ذوي السِّهَام من غيرهم، ويعارضه قياس الشبه، فخصص به [ذوي] (٣) السِّهَام من العصبات، ويقال: لما كانت الشركة مختلفة الأسباب -أعني [بين] (٤) - ذوي السِّهام وبين العصبات -وجب ألا يدخل


(١) في أ: و.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في أ: ذو.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>