للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم على بعض في الشفعة قياسًا للشركة المختلفة الأسباب [على الشركات] (١) إذا تميز محالها الذي هو المال بالقسمة.

وأما من أدخل ذوي السِّهام على العصبة، ولم يدخل العصبة على ذوي السِّهام، فهو استحسان على غير قياس، ووجهه: أنه رأى ذوي السِّهام أقعد من [العصبان] (٢).

والجواب عن الوجه الثالث: إذا كانوا في حكم العصبة؛ مثل أن يموت رجل عن ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم قبل القسمة [عن] (٣) ثلاث من الولد: فإنه إن باع أحد الأعمام نصيبه كانت الشفعة لأخويه ولبني أخيه، ولا خلاف -أعلمه- في هذا الوجه.

وإن باع أحد من بني الأخ، هل تكون الشفعة لهم دون الأعمام أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الشفعة لبقية بني الأخ دون أعمامهم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة.

والثاني: أن بقية الأعمام يدخلون معهم.

والقولان حكاهما ابن القصار عن مالك في "كتاب عيون الأدلة".

وتلخيص القول في ذلك أن نقول: لا تخلو الدار الموروثة عن الميت الأول من ثلاثة أقسام:

إما أن تنقسم أتْسَاعًا، وإما أن تنقسم أثلاثًا، وإما ألا تنقسم بحال.

فأما إن كانت تنقسم أتساعًا: كان الجواب على ما قاله في المدونة؛


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: العصبة.
(٣) في أ: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>