للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الدار تنقسم قسمين [أو أثلاثًا] (١) فإذا صار إلى بني الابن ثلثهم: قسموه أثلاثًا كدار قائمة بنفسها، فبعضهم أحق بدفع الضرر ممن لا يصير [له] (٢) في ذلك الثلث شرك.

فأما إن كانت الدار لا تنقسم أثلاثًا ولا أتساعًا: كانت الشفعة [لجميع من] (٣) له فيها شرك بوراثة أو غيرها، وعلى القول بأن الشفعة فيما لا ينقسم؛ لأن الأصل الذي جعلت له الشفعة فيما لا ينقسم خوفًا من أن يدعو المشتري إلى البيع، فتخرج الدار من أملاكهم، ومضرة خروج الملك أشد من مضرة المقاسمة.

فأما إن كانت الدار تنقسم أثلاثًا خاصة، فباع أحد الأعمام: كانت الشفعة لجميعهم؛ لأن بني الأخ شركتهم مع أعمامهم فيما ينقسم، وإن باع [أحد بني] (٤) الإخوة كان فيها قولان:

فعلى أحد قولي مالك: أن الشفعة فيما لا ينقسم يتشافعون دون أعمامهم.

وعلى قولًا أن لَّا شفعة فيما لا ينقسم: تكون الشفعة للأعمام دون بني الإخوة؛ لأن الأعمام يقولون: نحن نشفع فيما [يحمل] (٥) القسم ولا شفعة لبعضكم على بعض؛ لأن نصيبكم لا يحمل القسم.

وتحصيل ذلك: أن كل موضع يكون للمشتري أن يدعو إلى القسم،


(١) في أ: أولًا.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: لمن.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: لا يحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>