للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله أن يستشفع منه، وكل موضع لا يكون له أن يدعو إلى القسمة، وله أن يدعو إلى البيع؛ فإنه يختلف في وجوب الشفعة فيه على قولين، وكل موضع ليس له أن يدعو إلى القسم، ولا إلى البيع: فلا شفعة له، قولًا واحدًا في المذهب؛ مثل أن تكون دارًا لا تنقسم، وإن باع هذا نصيبه على الانفراد لم ينقص عن بيع الجملة.

والجواب عن الوجه الرابع من أصل التقسيم: إذا كان موصىً لهم، هل هم كالعصبة، أو هم كأهل سهم واحد؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم كالعصبة، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم كأهل سهم واحد، وهو قول أشهب.

والثالث: التفصيل بين أن يكون الموصى [له] (١) جماعة، أو واحد؛ فإن كانوا جماعة: فإنهم لا يدخلون على الورثة في الشفعة، وإن كان واحدًا: دخل معهم، وهو ظاهر قول ابن المواز في كتابه حيث قال: وإذا أوصى أحد ولد الميت لرجل واحد، فباع إخوة الموصى [البيت] (٢): أن الموصى له يدخل معهم، وقال محمَّد: لأنه رجل واحد، فظاهر قوله: أنهم لو كانوا جماعة ما دخلوا [مع] (٣) الورثة؛ لأنهم يتشافعون فيما بينهم دون الورثة؛ فعلى هذا أن من كان يتشافع [مع صاحبه لا يدخل] (٤) [مع] (٥) الورثة، وإن كان لا أصحاب له يشافعهم دخل على الورثة،


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: بيته.
(٣) في أ: على.
(٤) في ب: مع أصحابه لا يدخلون.
(٥) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>