للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنَّهُ يُؤمر، وهو نصُّ "الكتاب".

والثانى: أنَّهُ يُجبر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.

والجواب عن السؤال السادس: إذا أيقن في الحنث وشكَّ في اليمين، هل يؤمر أو يُجبر؟ قولان قائمان مِن "المدونة".

وهذا السؤال غيرُ منصوصٍ عليه في "الكتاب" إلا [أنه] (١) يُستقرأ مِن قوله: "إذا أيقن باليمين، وشَكَّ في المحلوف به"، حيث قال في "المُدوّنة": "تلزمه جميع الأيمان"، ولا شكَّ ولا خَفاء أنَّهُ [شاك] (٢) في حق كل يمين، هل حلفَ بها أم لا؟

والحمد لله وحدهُ.


(١) في أ: أن.
(٢) في أ: شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>