والثالث: بالتفصيل؛ فإن كان أكراها له ليسكنها، ثم صرفها إلى بيع الخمر فيها: فإنه يتصدق بجميع الكراء فيه؛ لأنه كأنه فسخ الأول في الثاني إذا لم يمنعه.
فإن كان أكراها له ليبيع فيها الأشربة إذا لم يمنعه.
فإن كان أكراها له ليبيع فيها الأشربة الحلال، ثم أخذ يبيع فيها الخمر والخنازير: فإنه يتصدق بما زادت قيمة كرائها على أن يبيع الخمر على كرائها على أن يبيع فيها الحلال.
وهذا القول لبعض المتأخرين.
فإن لم يعلم بذلك: فلا خلاف أنه لا يجب أن يتصدق إلا بما زادت قيمة كرائها على أن يبيع فيها الخمر على الكراء الذي كان أكراها ليبيع الأشربة الحلال.
وأما الوجه الثاني: إذا أكراها على أن يتصرف فيها بما لا ينبغي؛ كبيع الخمر، وما أشبه ذلك: فلا يخلو من أن يتصرف فيها المكتري بمقتضى عقده، أو ينقلها إلى تصرف مباح.
فالأول فاسد بلا خلاف، ويتصدق بجميع الكراء إذا فات.
وفي تقليل الصدقة قولان:
قيل: لأنه حرام عليه، وقيل: على وجه الأدب.
وقد وجه القولان بالقياس على ثمن الخمر، وبيان الأصل قد تقدم في موضعه.