للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف المذهب في أكل ما ذبحه لمسلم، على قولين:

أحدهما: أنها تؤكل فيما عدا الأضحية، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنها لا تؤكل جملة، وهي رواية ابن [أبي] (١) أويس عن مالك في "المبسوط".

وفي المسألة قول ثالث: أن ذبيحته لمسلم تؤكل، سواء وكله على ذبح شاة لحم أو على أضحية، وهو قول أشهب في "مدونته".

قال مالك في "كتاب محمد": ويجوز أكل ذبيحة الأغلف والجنب والحائض".

وقال أيضًا: "وتؤكل ذبيحة السارق، لأنه إنما خرج عليه بمعنى السرقة، لا لأجل الذبح".

والجواب عن السؤال الثاني: الآلة التي بها يذكى والذكاة تصح بكل مجهز قاطع من حديد أو قصب أو عود أو حجر أو زجاج أو قرن أو عظم، وقد قال: "لا بأس أن يذبح بالليطة [والشريطة] (٢)، والمروة والمدية، فالليطة: فلقة القصبة، [والشريطة] (٣): فلقة العصا، وهي الطرر أيضًا، والمروة: الحجر والمدية: السكين.

والدليل على جواز الذبح بالأشياء التي ذكرناها حديث رافع بن خديج، خرجه البخاري ومسلم، أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر".


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: والشطيرة.
(٣) في أ: والشطيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>