للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ادعاه أحدهما، ولم يصدقه صاحبه؛ فإن ادعته المرأة لم يقبل قولها إلا بتصديق الزوج قولًا واحدًا، وإن كذبها فإنها تحد، ولا يلحق [به الولد] (١)، وهذا إذا [اعترفت] (٢) بالوطء [وادعت] (٣) أنه زوجها، وهو قوله في "كتاب محمَّد".

فإن اعترف بوطئها أو وجد يطأها، وهي تنكر أن تكون زوجته، فلا خلاف في حَدِّها.

وهل يحد الزوج أم لا؟ فإن يتخرج على قولين:

أحدهما: أنه يحد، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أنه لا يحد؛ لأنه أقر بوطء حلال، وكونها معه ممكنة له من الوطء شبهة تصديقه وتدرأ عنه الحد، وصارت كمدعية عليه حرامًا، وهو يدعي الحلال؛ فالقول قوله. وهذا إذا اعترف [والحمد لله وحده] (٤).


(١) في أ: بها الزوج.
(٢) في أ: اعترف.
(٣) في أ: وادعته.
(٤) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>