للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤخذ منهم باسم الصدقة [وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبلها منهم باسم الصدقة] (١)؛ وهذا الذي عزاه القائل إلى عمر غير منقول عنه من طريق صحيح (٢)؛ فوجه القول بأنها تؤخذ من الكفار عمومًا لا خصوصًا: حديث ابن [بريدة] (٣) عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على سرية، وقال: "إذا أنت لقيت عدوًا [من المشركين] (٤) فادعهم إلى ثلاثة أشياء: فإن هم أجابوك [إلى أحدها] (٥) فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم [إلى الإِسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم] (٦) أن يتحولوا إلى دار الإِسلام، فإن [هم] (٧) أبوا فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فأقبل، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" (٨)، ولم يفصل بين كافر وكافر.

وسبب الخلاف بين القولين الآخرين: [اختلافهم في] (٩) العلة التي لا تقبل الجزية لأجلها، هل ذلك لمكانتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشاركتهم إياه في النسب، ثم لا تقبل من قريش خاصة؛ لأنها أمس رحمًا وأقرب نسبًا


(١) سقط من أ.
(٢) قال الشافعي: قد حفظه أهل المغازي وساقوه أحسن سياق.
انظر: تلخيص الحبير (٤/ ١٢٨)، وخلاصة البدر المنير (٢٦١٨)، ونصب الراية (٢/ ٣٦٢).
وقال النووي: "ولم يخالف عمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار كالإجماع، وعقد الذمة لهم مؤبدًا فليس لأحد نقض ما فعله". روضة الطالبين (١٠/ ٣١٦).
(٣) في أ: مديرة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) أخرجه مسلم (١٧٣١) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
(٩) في أ: اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>