للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ الجزية منهم على وجه الذل والصغار مناف لأصلهم، وتقبل من غيرهم من العرب لبعدهم عن ذلك المعنى.

وقد قيل: إن ذلك لكونهم مرتدين، و [الجزية لا تقبل من] (١)، المرتد إما الإِسلام، وإما السيف؛ لأن العرب أسلمت كلها عام الفتح، فمن وجد منهم على غير دين الإِسلام بعد ذلك فهو مرتد؛ فعلى هذا لا تقبل منهم الجزية أصلًا، وقد قيل أيضًا: أنها تقبل، ورأيت [مثله] (٢) لأبي الحسن بن القصار.

والجواب عن الموضع الثاني:

في [معرفة] (٣) قدرها:

وهي تنقسم قسمين: صلحية، وعنوية.

فالصلحية لا حد لأقلها عند مالك رحمه الله؛ بل تجوز على ما وقع عليه التراخي مما قلَّ أو جلَّ -وأما الجزية العنوية: فقد اختلف في أقلها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن أقلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهمًا على أهل الورق، وعلى أن صرف دينار الجزية عشرة دراهم، وهو مذهب مالك، وأن أقلها دينار واحد، وهو مذهب الشافعي.

والثالث: أن أقلها يختلف [باختلاف] (٤) ماليتهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وهي عنده على ثلاثة أقسام:

على الفقراء المعينين: اثنا عشر درهمًا، أو دينارًا.


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: نحوه.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: باختلافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>