للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأهل الوسط: أربعة وعشرون درهمًا، أو دينارين.

وأهل الغنى منهم [والترفه] (١): ثمانية وأربعون درهمًا، أو أربعة دنانير.

وهذا منه بناءً على أن صرف دينار الجزية: اثنا عشر درهمًا.

وفي المسألة قول رابع: أن أقلها لا حد [له] (٢) [وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار] (٣).

وسبب الخلاف: اختلافهم في فعل الصحابي، أو قوله، هل يكون حجة ودليلًا أم لا؟

فمن قال: إنه حجة قال: لا تنقص مما فرض عمر رضي الله عنه.

ومن قال: إنه ليس بحجة قال: إن عمر رضي الله عنه من آحاد المجتهدين، ولا يلزم مجتهدًا آخر اتباعه.

قال المؤلف رحمه الله: وهذا عندي إنما [يكون] (٤) الاختلاف فيه إذا انفرد الصحابي بقول أو عمل ولم يتابعه عليه بقية الصحابة، وأما إذا فعل ذلك أو قاله بمحضر الصحابة، ولم يكن منهم تغيير، ولا نكير: فإن ذلك يعد إجماعًا منهم، غير أنه يدخله الخلاف في الإجماع السكوتي، هل هو كالإجماع المنطوق به أم لا؟

ومن هذا الوجه وقع الخلاف بين فقهاء الأمصار في المسألة.

وعلى مذهب مالك رحمه الله أنها مقدرة بأربعة دنانير


(١) في الأصل: الترقوة.
(٢) في أ: لها.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>