للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما فعل عمر رضي الله عنه، وهل يجوز النقصان منه لعسر حدث أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يخفف عن المعسر منهم بقدر ما يراه الإِمام، ولا يزاد على الغني لزيادة ماله؛ لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب بالتخفيف عن المعسر من أهل الجزية، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه لا يخفف عن المعسر منهم [ولا يزاد ولا ينقص] (١) عن ما فعله عمر فلا يخفف عنه لعسره، ولا يزاد عليه لغنائه، وهو قول ابن القاسم [وإليه أشار الباجي] (٢)، ووجهه: الجمود على فعل عمر رضي الله عنه حتى يدل الدليل على التخفيف.

والجواب عن الموضع الثالث:

في وقت وجوبها.

وقد اختلف العلماء في وقت وجوبها على مذهبين:

أحدهما: أنها تجب بآخر الحول، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه.

والثاني: أنها تجب بأول الحول عند تمام العقد، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

وليس عن مالك رضي الله عنه في ذلك نص.

وقد خرج بعض المتأخرين من "المدونة" ما يقتضي المذهبين من موضعين:

منها: قوله في "الكتاب" من "كتاب الزكاة" في النصراني: تمضي السنة، ولم تؤخذ منه الجزية من سنته حتى أسلم: أنها توضع عنه؛


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>