للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [هو] (١) قول مالك والمغيرة وابن القاسم في "كتاب ابن سحنون".

والثانى: أنه لا يقوم عليه إلا عند الأجل، وإلا فإنه لا [يشاء] (٢) شريك أن يطلب شراء حصة شريكه فيما [جاء] (٣) عليه، إلا أعتق حصته إلى أربعين سنة، فاقتطعه دونه، وهي رواية عيسى بن دينار عن ابن حسان عن مطرف عن مالك في "كتاب النوادر".

والقول الثالث: أن المتمسك بالرق بالخيار، إن شاء قوم عليه الساعة, ويكون جميعهُ حر إلى سنة.

وإن شاء [تمسك] (٤)، وهو قول عبد الملك في "كتاب ابن سحنون".

والقول الرابع: التفصيل بين أن يطول [الأمد] (٥) جدًا، فيؤخر التقويم إلى حلوله أو يكون الأجل قريبًا كالسنة ونحوها: فيقوم عليه الآن، وهو قول ابن القاسم وأشهب فيما رواه أصبغ عنهما في "كتاب ابن سحنون".

وعلى القول بأنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل، فإذا أراد المتمسك أن يبيع حصته قبل الأجل، هل يمكن أم لا؟

فأما من الشريك الذي أعتق إلى أجل، فلا خلاف وأما من غيره، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن البيع لا يجوز، لأنه غرر [وخطر] (٦)، إن أتت السنة،


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: يشاط.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: تماسك.
(٥) في هـ: الأجل.
(٦) وسقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>