للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو موسر: أخذ المشتري القيمة.

وإن أتت وهو معسر، صح له العبد.

والثانى: أن البيع جائز، وهذا القول مخرج غير منصوصٍ عليه.

وسبب الخلاف: اعتبار الطوارئ، هل تُراعى أو لا؟

وعلى القول بأنه لا يلزمه التقويم حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل وهو معسر، هل يقوم عليه اعتبار [يسره] (١) يوم العتق؟

فالمذهب: أنه لا يقوم عليه.

ولو كان بالعكس مثل أن يكون يوم العتق مُعسرًا أو عند حلول الأجل موسرًا، هل يقوم عليه أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه [يقوم] (٢) عليه إذا كان موسرًا يوم الحلول، وهو قول عبد الملك.

والثانى: أن المعسر بيسره في الطرفين جميعًا، وإن عدمه يوم العتق سقط عنه التقويم، وإن أيسر عند الحلول، وهو قول المغيرة وسحنون.

والقولان في "كتاب ابن سحنون".

وسبب الخلاف: في أصل المسألة قوة التهمة وضعفها.

فمن رأى أن التهمة في ذلك قوية قال: يتهم في استخراج حصة الشريك من يده بغير اختياره، ويستبد بملك عبده إلى أجلٍ أراده.

ومن ضعّف أمر التهمة: نظر إلى أن مال الجميع، الخروج من ملكهما عند حلول الأجل.


(١) في أ: اليسرة.
(٢) في أ: لا يقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>