للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[و] (١) السابع: كسر أحجارها، وتسوية [بزوغها] (٢)، وتعديل أراضيها.

فأمّا الثلاثة المُختلف فيها:

أولها: التحجير عليها، وهو: ضربُ حدود حول ما يُريد إحياؤهُ منها, ولم يحجبه بعد.

والثاني: رعى كلائها.

والثالث: حفرٌ بئر ماشية فيها.

فهذه الثلاثة [التي] (٣) اختُلف فيها على قولين:

أحدهما: أنها لا تحيا بذلك، وهو قول "ابن القاسم" في "المدونة" وغيرها.

والثاني: أنها تحيا بذلك، وهو قول أشهب.

واختلف عن أشهب في التحجير: فَرُوِيَ عنه أنه ينتظر ثلاث سنين كما جاء عن عمر - رضي الله عنه -، فإن أحياها، وإلا كان لغيره إحياؤها.

وَرُوِيَ عنه أنَّهُ إنما يكون الحجرُ إحياء، إذا عُرف أنه حجرها ليعملها عن [قريب] (٤) ويُقدر ما يُمكن عملُهُ فيها.

وعلى هذا يكون قولُهُ وفاقًا لقول ابن القاسم، وعلى الرواية [الثانية] (٥) يكون خلافًا.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: حروفها.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: قرب.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>