للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجب فيه الإطعام إذا تحقق التفريط، وإن كان في شعبان متمكنًا ففرط، فإنه يستحب له أن يطعم عن الأيام التي مضت.

والثاني: أنه يستحب له إذا أخذ في القضاء وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

وسبب الخلاف: هل كفارة التفريط شرعت لمعنى الجبر، فتقاس على الهدى بالذي وجب لفساد الحج، ثم لا يكون إلا عند القضاء؛ لأن الجبر إنما يكون مقارنًا للمجبور؟

أو إنما شرعت عقوبة لأجل التفريط، كما شرعت الكفارة الكبرى لأجل الانتهاك، فيجوز تقديمها على زمان القضاء؟

وأما إذا دخل عليه رمضان واحد فأكثر هل تكون عليه الكفارة، أو كفارة واحدة تجزئه؟

فلا خلاف في المذهب أعلمه أن عليه كفارة واحدة لا أكثر، وهو قول الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد (١)، وهو جواب [عبد الله] (٢) بن عمر لمن سأله عن ذلك.

فإذا أوصى بإخراجها عند موته، أو مات ولم يوص بذلك: فلا يخلو من أن يموت بإثر شعبان أو بعد بزمان.

فإن مات بإثره: فلا يخلو من أن يكون أوصى بإخراجها أم لا.

فإن أوصى بذلك هل يخرج من الثلث أو من رأس المال؟

على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنها تخرج من رأس المال؛ قياسًا على كفارة العمد في


(١) انظر: النوادر (٢/ ٥٣، ٥٤).
(٢) في جـ: عبد الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>