للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما أستطيع أن أصومه إلا في شعبان لشغلي [بحق] (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فهل يفهم منه جواز التأخير، وهو الذي فهمه أكثر [الأصحاب] (٢)، وإنما يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأن عائشة رضي الله عنها بينت العذر الذي منعها من البدار، وأوجب [عليها] (٣) التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء، وهو الأظهر، والله أعلم.

ويكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور على مذهب عائشة؛ كالصلاة إذا نسيها، أو نام عنها أنه يصليها عقيب الذكر، وزوال ما كان به من نوم؛ فيكون مُفَرِّطًا متى لم يفعل.

والجواب عن الفصل الثالث:

إذا دخل عليه رمضان الثاني، أو الثالث قبل أن يقضي: أما إذا دخل عليه رمضان الثاني: فإنه يقضي عن كل يوم مدًا، ولا خلاف عندنا في ذلك.

والدليل على ذلك ما خرجه البخاري عن [أبي هريرة وابن عباس أنه يجب عليه الكفارة وبه قال من التابعين القاسم بن محمَّد وسعيد بن جبير وعطاء وعطاء بن] (٤) أبي رباح، ومن طريق المعنى: أن هذا صيام وضع في غير محله، وأخر عن زمانه إيثارًا واختيارًا: فتجب عليه الكفارة الصغرى قياسًا على الكفارة الكبرى إذا أفطر متعمدًا، واختلف في الوقت الذي يستحب فيه الإطعام على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: العلماء.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>