للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كان على التراخي أنه لا يجب إلا بخروج شعبان: لكان قد أوصى بما لم يجب عليه، وكان كسائر الوصايا التي لا تبدا [وهذا أبين في المدونة] (١).

والثاني: أنه على التراخي وأنه لا تجب عليه كفارة التفريط حتى يمكنه القضاء في شعبان، فإن لم يفعل حتى دخل رمضان الثاني، ولم يمرض ولم يسافر في شعبان: فعند ذلك تجب عليه الكفارة، ولا ينظر إلى ما مضى من سائر السنة، هل كان فيه مقيمًا أو مسافرًا [أو صحيحًا] (٢) أو مريضًا، وبه قال أشهب وابن نافع [ورواه عن مالك أيضًا] (٣)، وهو ظاهر "المدونة" في مسألة الحائض.

ومن مسألة تفريق القضاء أظهر؛ لأنه جوز في الكتاب أن يفرق القضاء، وتفريقه يؤذن بالتراخي على كل حال، وهذا أظهر في الاستقراء.

ويتخرج من المدونة قول ثالث: أنه إذا اتصل به المرض [والسفر] (٤) من رمضان إلى رمضان آخر: أن ذلك لا يخرجه من الإطعام، وهذا القول حكاه أبو عمران عن أشهب، وهو قائم من "المدونة" من مسألة الحامل؛ لأن العلة الجامعة المرض، إلا أنه شذوذ من القول، والله أعلم.

وسبب الخلاف: المفهوم من قول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم (٥) أنها قالت: كان يكون [عليَّ] (٦) الصوم من رمضان


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٣٦).
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>