للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم في العتبية وهو ظاهر المدونة أيضًا] (١).

وسبب الخلاف: ما قارب الشيء، هل يعطى له حكمه أم لا؟

فإن أسلم الزوج بعد إسلامها، وبين إسلامها تراخ، فلا خلاف في هذا الوجه، أن النكاح بينهما مفسوخ، وقد حكى بعض المتأخرين في هذا الوجه الذي قدمناه فيما إذا أسلم الزوج عقيب إسلامها، أنه لا سبيل له إليها، فكيف إذا تراخى [إسلامه عن إسلامها] (٢)؟

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان إسلامها بعد البناء: فالزوج أحق بها [في هذا الوجه] (٣) ما لم تنقض العدة.

واختلف في العدة هل هي حيضة واحدة أو ثلاث؟

على قولين:

أحدهما: [أنها] (٤) ثلاثة أقراء كاستبراد الحرة المسلمة، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أن عدتها حيضة واحدة واستبراء، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم في "ثمانيته"، وهو قول ابن القاسم في المجوسي يسلم وتأبى زوجته الإِسلام: أنها تستبرأ من ماء المسلم بحيضة واحدة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الأقراء الثلاثة، هل هي كلها استبراء، أو بعضها استبراء وبعضها عبادة؟

فمن رأى أنها كلها استبراء، قال: تستبرئ نفسها بثلاثة قروء.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: إسلامهما.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>