للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رأى أن الزائد على حيضة في الحرة المسلمة [عبادة] (١) قال: تستبرئ نفسها بحيضة واحدة؛ لأنها كافرة غير متعبدة. والقولان قائمان من "المدونة" من "كتاب العدة".

وعلى القول بأنها تنتظر ثلاثة [قروء] (٢)، هل يكون لها النفقة على زوجها ما دامت في عدتها أو لا نفقة لها؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنها لها النفقة.

والثاني: أنها لا نفقة لها.

والقولان: منصوصان في "العتبية" و"الموَّازية".

وسبب الخلاف: هل حكمها حكم الناشزة أم لا؟

فمن حكم لها بحكم الناشزة قال: لا نفقة لها في مدة العدة؛ لأنها امتنعت من الزوج وغصبته المنافع التي تعتاض عنها.

ومن رأى أن حكمها على خلاف حكم الناشزة أوجب لها النفقة؛ لأنها فعلت ما يجب عليها [فعله] (٣) والزوج تارك الوطء باختياره [لترك ما يجب عليه من الأيمان لأنه من جنس مقدوره كما لو أخره سفر أو أمر يمنعه من الوطء باختياره] (٤)، وهذا هو الأظهر في النظر، والأول أظهر في الرواية.

فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها: كان أحق بها بالنكاح الأول، ولا


(١) في هـ: تعبد.
(٢) في أ: أقراء.
(٣) في أ، جـ: بعذر.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>