للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: أنها واجبة بالقرآن.

واختلف في الآية التي وجبت [بها] (١)؛ فقيل: وجبت بعموم قوله: {وَآتُوا الزَّكاةَ} (٢)، وهو قول مالك في "المجموعة"، وهذا منه بناءً على أن العموم له صيغة مفردة (٣).

وقيل: بل من قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٤)} (٥)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المسيب - رضي الله عنهما.

والرواية الثانية: أنها واجبة بالسنة، وهي رواية ابن نافع عنه لقوله عليه السلام: "فرض زكاة الفطر على الناس" (٦)، و (على): من ألفاظ الوجوب واللزوم ولا يجوز في هذا الموضع أن يكون بمعنى: عن؛ لأن ذلك يخل بفائدة اللفظ.

ويزيده بيانًا: ما خرجه أبو عيسى الترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم (٧).

وأما المكيلة: فهي صاع عن كل نفس، والصاع: أربعة أمداد بُمدِّه عليه السلام.


(١) سقط من أ.
(٢) سورة البقرة الآية (٤٣).
(٣) وهو الراجح عد حذاق الأصوليين.
(٤) سورة المؤمنون الآية (١).
(٥) في ب: قد أفلح من تزكى.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) أخرجه الترمذي (٦٧٤) وقال. هذا حديث حسن غريب. قلت: ضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (١٠٧) وهو كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>