للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُد: وزن رطل وثلث.

والصَّاع: خمسة أرطال وثلث على مذهب [أهل المدينة وهو مذهب] (١) عالم المدينة وهو إمام دار الهجرة [مالك -رضي الله عنه] (٢)، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: المُد: رطلان، والصاع: ثمانية أرطال.

والدليل على الحنفي: المناظرة المشهورة بين مالك وأبي يوسف بين يدي هارون الرشيد بما لا [يخفى] على من شد طرفًا من مسائل الخلاف.

وقد رأيت للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في "كتاب المكيال والميزان" أنه قال: سافرنا، وعاشرنا، وباشرنا، وفحصنا وبحثنا عن حقيقة مد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاعه في مكة والمدينة وسائر قواعد الأمصار فلم [نقف] على حقيقته، ولا صادفنا من يوقفنا على عينه، وذلك لتبدل المكاييل وتغير الموازين والأواني والأرطال، وسببه: تداول الدول وتحول الملك من ملك إلى ملك، قال: وأحسن ما أخذناه عن المشايخ: أن قدر مد النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار: أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط لا بالطويل جدًا ولا بالقصير جدًا، ليست بالمبسوطة الأصابع جدًا ولا بمقبوضتها، إلا أنها إن بسطت فلا [تحمل] (٣) إلا قليلًا، وإن قبضت فكذلك.

وكذلك تسمى قبضة ولا تسمى حفنة، فإذا جعل في الأصابع بعض الانحناء: كان غرفة، ويكون ملؤها.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: تسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>