للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرائر] (١).

وكذلك قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (٢)، والحرية تمنع من الدناءة والإلمام بالفاحشة، ولاسيما أن الزنا عند العرب [في جاهليتهم] (٣) في الإماء غير منكر [وفي الحرائر منكر] (٤).

ويأتي: الإحصان أيضًا بمعنى العفة؛ لأنها مانعة أيضًا، ومنه قوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} (٥)، وقوله: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرجْهَا} (٦).

ولما تضاعف إحصان الحرة المسلمة تضاعف عفافها على الأمة التي ليس عندها من الإحصان سوى الإِسلام، ثم لما تضاعف إحصان الحرة المسلمة وتأكد بالنكاح قيت الموانع [عن] (٧) الميل عن الزنا، وغلظ فيه الأمر، وانتهت فيه العقوبة منتهاها [بإفاتة] (٨) النفس بالرجم مبالغة في الردع والزجر.

وله شروط ستة وهي:

أن يكون الزوج حرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا، ويكون عقد النكاح صحيحًا، والإصابة صحيحة، إلا أن هذه الشروط منها ما هو متفق عليها، ومنها ما هو مختلف فيها، على ما يقع التنبيه عليه في أثناء الشرح إن شاء الله.


(١) سقط من هـ.
(٢) سورة المائدة الآية (٥).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة النساء الآية (٢٥).
(٦) سورة الأنبياء الآية (٩١).
(٧) في أ: على.
(٨) في أ، جـ: فأتلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>