للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا: حرا، احترازًا من العبد، ولا خلاف عندنا في المذهب أن العبد لا يحصنه نكاح الحرة، وهو يحصن الحرة دون الأمة، ويحللهما جميعًا لمن طلقها ثلاثًا.

وقولنا: مسلمًا، احترازًا من النصراني، ولا خلاف أن الإحصان من شروطه الإِسلام والحرية.

واختلف هل يحل المبتوتة للذى طلقها ثلاثًا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يحللها، وهو مشهور قول مالك.

والثاني: أنه يحللها للذي طلقها، وهو قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، وبه قال علي بن زياد في "كتاب خير من زينته".

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١). هل هو عموم أريد به الخصوص أو أريد به العموم؟

ولا خلاف أعلمه في المذهب أن الحر المسلم يحصنه وطء الأمة المسلمة والحرة الكتابية بنكاح.

وقولنا: بالغًا، احترازًا من غير البالغ، فغير البالغ لا يخلو من أن يكون مراهقًا أو غير مراهق.

فإن كان غير مراهق فلا خلاف عندنا أن وطأه لا يحل ولا يحصن.

فإن كان مراهقًا، هل يحلها ويحصنها وتحصنه [هي] (٢)، أم لا يحلها ولا [يتحاصنان] (٣) بوطئه؟ فالمذهب على قولين:


(١) سورة البقرة الآية (٢٣٠).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: يحصنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>