للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إنه ركاز، ويخمس لعموم قوله عليه السلام: "وفي الركاز الخمس" (١) ثم رجع فقال: "إن كان يسيرًا فلا شيء عليه".

والقول الأول أظهر، وهو أسعد بظاهر [المدونة] (٢). فإن ناله بعمل ومشقة ومؤنة، فهل يخمس، أو يزكي؟.

فالمذهب على قولين من المدونة من كتاب الزكاة الأول:

أحدهما: أنه ركاز وفيه الخمس -ناله بعمل أو بغير عمل- وهذا نص قوله، ثم قال في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلبه بمال، ولا تكلف فيه كبير عمل [وأما ما طلبه بمال أو تكلف فيه كبير عمل] (٣) فأصيب مرة وأخطئ أخرى: فليس بركاز، وهو الأمر عندنا، وهذا نص قوله.

واختلف المذهب -عندنا- في الكلفة المعتبرة ما هي على قولين:

أحدهما: أن الحفر الكثير [تكلف] (٤) يجب أن تكون فيه الزكاة، وهو ظاهر قوله في كتاب محمَّد على ما حكاه أبو إسحاق التونسي.

والثاني: أن العمل المعتبر التصفية ليكون ذلك مشابهًا لتخليص الذهب والفضة من التراب بالتسبيل، وإلى هذا ذهب القاضي أبو الوليد الباجي في التأويل.

وعلى اختلافهم في هذا التأويل ينبني الخلاف في الندرة المستخرجة من المعدن هل تخمس أو تزكى؟

وسبب الخلاف: اختلافهم في اشتقاق الركاز، هل هو مشتق من


(١) أخرجه البخاري (١٤٢٨)، ومسلم (١٧١٠).
(٢) في ب: الكتاب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>