للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: بين القولين الأولين اختلاف العلماء فيمن يعتق على الحر بالملك.

فأشهب راعى ما وقع عليهِ الإجماع في الحر.

ومالك راعى مشهور مذهبهِ في عتق الأخوة، فاطَّرد ذلك في المكاتب.

وأمَّا الابن فسببُ الخلاف فيه ما قدَّمناهُ في المكاتب هل يجوز لهُ أن يعجز نفسهُ وإن كان لهُ مال ظاهر؟

فمن رأى ذلك لم يُفرق بين الولد وغيرهِ.

ومَنْ منع فقد فرق بين الولد وغيره للعلة التي ذكرها ابن نافع.

وهذا كُلَّهُ إذا لم يكن على المكاتب ديْن.

وأمَّا إن كان عليهِ ديْن فلا [يجوز] (١) شراؤهُ مِن أن يعتق عليهِ إلا بإذن الغرماء.

والحمد لله وحده.


(١) فى أ: يخلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>