للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقصان شيئًا. فلا يجوز من بيع [على حال] (١)، والعلة [فيه] (٢): بيعه قبل قبضه.

والجواب عن [القسم] (٣) الثالث: إذا كان الدين عرضًا يكال أو يوزن أو يعد: فإن حلَّ الأجل [جاز] (٤) كيف ما قدر وصور، فإن لم يحل الأجل: فإنه يعتبر فيه البيع والسلف وغيره من العلل [والحمد لله وحده] (٥).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الوجه.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>