للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الكلام لابن القاسم فيتخرج من "الكتاب" قولان في دين الزكاة هل يسقط الزكاة أم لا؟.

وإن كان لأشهب فيتحد قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها، ويكون قول أشهب خلافًا له.

ومحمل الديون كلها محملًا واحدًا في إسقاط الزكاة.

والفرق على مشهور قول ابن القاسم بين دين الزكاة وغيره من مسائل الديون، وذلك أن الأصل يقتضي أن الدين مسقط للزكاة، وأنه لا يقابل بالعروض ما دام العين قائمًا؛ لقول عثمان رضي الله عنه: [هذا] (١) شهر زكاتكم من كان عنده دين فليقضه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة" (٢).

ولم يقل: من كان عنده عرض يساوي ما عليه من الدين فيجعله فيه.

ثم خصص أهل المذهب هذا العموم بما فهموه من مراد الشارع - صلى الله عليه وسلم - من [المبادرة إلى] (٣) الطاعات والاحتياط للعبادات، فقالوا: بارتصاد العروض للديون، ويبقى دين الزكاة على الأصل، وهذا أولى ما اعتذر به، وعلل به على مذهب ابن القاسم [والحمد لله وحده] (٤).


(١) في أ: ما دام.
(٢) أخرجه مالك (٥٩١) والشافعي في الأم (٢/ ٥٠)، وعبد الرزاق في المصنف (٧٠٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٤)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٤٧) وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (٧٨٩).
(٣) في أ: المثابرة على.
(٤) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>