للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتقبتها -هكذا نقله في النوادر (١) - فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: [سقوطها] (٢).

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.

فمن اعتبر الحال: أوجب الزكاة؛ لأنه كنز.

ومن اعتبر المآل: قال: لا زكاة؛ اعتبارًا بما انكسر من حليهن فحبسنه ليصلحنه؛ لأنه في حال تبر.

وإن كان عندها للإجارة، فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: سقوطها.

وهو مذهب المدونة في المسألة.

وفي المسأله قول ثالث: بالتفصيل بين المُعَنَّسَة وغيرها؛ فإن كانت مُعَنَّسَة ولا منفعة لها فيه للباس ولا للكراء: فعليها فيه الزكاة (٣).

وهذا القول مخرج غير منصوص [عليه] (٤).

وسبب الخلاف: هل النظر إلى كون الحلي من زينتهن أو لباسهن [ولبسه] (٥) [متأت] (٦) لهن إن شئن، ثم لا زكاة عليهن؟ أو النظر إلى


(١) انظر: النوادر (٢/ ١١٥: ١١٧).
(٢) في جـ: لا زكاة.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ١١٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>